شارع عبد المقصود خوجة
جدة - الروضة

00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6984444 - فاكس
                  البحث   

مكتبة الاثنينية

 
((الأستاذة سهيلة زين العابدين))
الآية القرآنية وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (البقرة: 282) للأسف هنا الخطأ الذي وقع فيه الكثير في مفهوم هذه الآية أنه لم يفرق بين الشهادة أمام القاضي وبين الإشهاد، والآية عندما نقرأها من أولها هي آية المداينة، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ (البقرة: 282)، هنا نصيحة من الله سبحانه وتعالى لصاحب الدين أن يستشهد بشاهدين أو رجل وامرأتين لتوثيق العقد للاستيثاق، وذلك كما يقول ابن تيمية لأن المرأة في ذلك الوقت لم تكن تتعامل في البيوع ولا تستطيع أن تكون شهادتها موثقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (البقرة: 282) وعندما تذكر إحداهما الأخرى تكون الاثنتان معاً وليس كل واحدة تؤخذ شهادتها أو قولها على حدة، وقال ابن تيمية إن المرأة عندما تصبح قادرة على العلم بهذه الأمور وممارستها يكتفى بشهادة واحدة، ويقول إن القرآن الكريم لم يأت فيه آية تبين فيه أن البينة أن الشهادة بالنسبة إلى المرأة أنها تقوم بشهادة رجلين في حال البينة أمام الحال أو أمام القاضي فالبينة على المدعي واليمين على من ادعي عليه. فالشهادة يمكن أن تؤخذ بشهادة رجلين بامرأتين بامرأة بامرأة حتى رفض الامتناع عن اليمين فهو بينة، إذا قيل له احلف فرفض الحلف معنى هذا أنه ليس بصاحب حق، وبالتالي يقول ابن القيم إن المرأة التي أصدرت قبل شهادتها على شرع الله في رواية الحديث أن لا تقبل شهادتها على رجل من الناس، وبالتالي قال إن المرأة والرجل متساويان في الشهادة، ولقد جعلناكم شهداء الآية لا تحضرني الآن. فالمهم هو أن هنا شهادة امرأتين برجل واحد فهذه في العقود وليس في القضاء.
ننتقل الآن للذكر مثل حظ الانثيين، نحن لو بحثنا في علم الفرائض أو علم المواريث نجد أن هذه الحالة هي أربع حالات فقط، وفي هذه الحالات يكون الذي يأخذ مثل حظ الأنثيين يكون مسؤولاً عن هذه الأنثى التي أخذ منها الضعف. يعني أنا عندما يتوافر أخوة، الأخ يأخذ ضعف أخته ولكنه يكون هو المسؤول عن أخته. هناك أكثر من عشر حالات تأخذ المرأة مثل الرجل، مثل حالة الأب إذا توفي وعنده أمه وأبوه فيأخذ الأب والأم مثل بعضهما البعض، في حالات البنت تأخذ أكثر من الرجل في حالة وفاة الابن والابنة، البنت تأخذ أكثر من أبيها من جدها، وقد يكون الجد هو صاحب هذا المال، إذاً لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (النساء: 11) لا علاقة له بأهلية المرأة ولا له علاقة بأي شيء وإنما هي المرأة قد تكون أكثر منه وقد تكون مثله، ولا أدري لماذا هو الشائع فقط للذكر مثل حظ الانثيين، هذه هي الحقيقة الآيات ترتب عليها أحكام فقهية تتعامل مع المرأة على أساس أنها ناقصة عقل وأنها ناقصة الأهلية، أصبحت ترث نصف الرجل، يقول قدامة في كتابه المغني لأن لها نصف عقل الرجل، حتى الإمام أبو حنيفة يقول المرأة لا تؤخذ بالرجل كما لا تؤخذ الشلاء بالصحيحة، الإمام أبو حنيفة يقول هذا الكلام هذا الحكم، بينما يؤخذ الكافر بالمسلم لأنهما متساويان، لماذا؟ نحن قاصرات؟ هذه الأحكام الفقهية للأسف هي التي جرى التعامل بها مع المرأة وحتى الآن نجد في الولاية، الولاية لمن للقاصر، المرأة تبلغ الستين والسبعين والثمانين وقد يكون ولي أمرها حفيدها، ولو نظرنا إلى الأحكام والأنظمة والقوانين، فدائماً المرأة مقرونة بالأبطان وحتى لا يحق للمرأة أن تسجل مولودها، وإنما الذكور الذين بلغوا عمر السابعة عشرة، وحتى عن تبليغ الوفاة لا تستطيع المرأة أن تبلغ عن الوفاة، وأتي ولد عمره سبع عشرة سنة يبلغ عنها الوفاة، إذاً هنا لا بد من أن تعدل هذه المفاهيم وبموجبها تتعدل الأنظمة والقوانين وتتصحح الأحكام الفقهية، نقطة أخرى وهي: وقرن في بيوتكن.
عريف الحفل: أعتقد أنه من الإنصاف أن يكون لنا دور أيضاً من خلال الأسئلة أستاذة سهيلة، الآن جاء دور الأسئلة ولعل بعض الأسئلة بعض الإيضاحات التي لا بد من أن تتحدثي عنها من خلال أسئلتنا، نبدأ بموضوع الأسئلة.
 
طباعة

تعليق

 القراءات :442  التعليقات :0
 

الصفحة الأولى الصفحة السابقة
صفحة 198 من 242
الصفحة التالية الصفحة الأخيرة

من اصدارات الاثنينية

الاستبيان


هل تؤيد إضافة التسجيلات الصوتية والمرئية إلى الموقع

 
تسجيلات كاملة
مقتطفات لتسجيلات مختارة
لا أؤيد
 
النتائج