مناسك الحج |
الخروج إلى الحج: |
لا يكلفك الخروج إلى الحج إلاّ أن تستعد بالنفقات اللازمة في الحدود التي تصون كرامتك من الحاجة. ويمكنك أن تعرف ذلك من أقرب حاج إليك، تعرف أن له مثل كرامتك التي تصونها، وأن نسبة نفقاته تتفق مع درجتك، وإذا كنت قد فضلت أن تستعد ببعض لوازم الحجاج في الطريق من الزاد كما يفعل بعضهم في بلادك، فلا حرج في هذا بشرط ألاّ تتوسع كثيراً فتكلف نفسك من أجور حملها كثيراً، وألا تنسى أن تستعد بالأشياء الآتية: |
(1) مظلة ((شمسية)). |
(2) بطانيتان صوفيتان ومخدة. |
(3) بعض المستحضرات الطبية ولوازم الإسعاف الأولي. |
في ميقات الإحرام: |
إذا أقلتك الباخرة فستمضي بك في سلامة الله إلى أن تحاذي ((الجحفة)) ميقات الإحرام، وهي بجوار رابغ، وهناك ستعلمك الباخرة بدخولها في ميقات الإحرام، فإذا كنت ممن يقصد أداء زيارة المسجد النبوي قبل الحج فلا يتعين عليك الإحرام من هذا الميقات، لأنك ستواصل سفرك من جدة إلى المدينة بثيابك العادية، وبخروجك من المدينة يتعيّن عليك الإحرام من ميقات المدينة ((ذي الحليفة))، وهي على مسيرة ثلاثة أميال من المدينة، تقطعها السيارة في نحو عشر دقائق، وتسمى الآن ((أبيار علي)) أما إذا كنت تنوي الحج قبل الزيارة فيتعين عليك الإحرام من هذا الميقات في الباخرة. |
الإحرام: |
والإحرام من الميقات من شروط صحة الحج عند المالكية، وركن عند بقية الأئمة الأربعة، وهو أن تتجرد من المحيط والمخيط، وتكتفي بإزار ورداء ونعل لا يستر الأقدام ولا العقب، وبذلك تنوي الحج. |
والنية ركن عند الأئمة الثلاثة، وشرط عند الحنفية، والإحرام للمرأة كشف وجهها وكفيها فقط، ويسن للمحرم أن يغتسل قبل الإحرام ويقص أظافره ويتطيب ويقص شعره أو يسرحه ويصلي ركعتين للإحرام. |
القِران والإفراد والتمتع: |
يجوز للمحرم من الميقات في أشهر الحج أن ينوي حالة من الحالات الثلاث الآتية: |
1- يحرم بالحج وحده حتى إذا انتهى إلى مكة وأدى مناسكه فيها وفي عرفات وأيام العيد، عاد فأحرم بالعمرة من الحل وأدى بقية مناسكها في مكة. |
2- يحرم بالعمرة من الميقات، ثم ينتهي إلى مكة فيؤدي أعمالها ويتحلل من الإحرام، حتى إذا وافى يوم عرفة أحرم بالحج من مكة، وفي هذه الحالة يسمى متمتعاً، لأنه تمتع بالعمرة في أشهر الحج، ويلزمه لذلك ما استيسر من الهدي ولا يجب عليه أداء عمرة غيرها. |
3- أن يقرن الحج بالعمرة في إحرام واحد، ولا يلزمه إلاّ طواف واحد، وسعي وحلق واحد للحج والعمرة عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وعليه الهدي هدي جبر عندهم كذلك، أما الحنفية فيشترطون أن يطوف ويسعى للعمرة ثم يعود للطواف والسعي للحج، وعليه هدي شكر. |
|
صورة المؤلف وفيها تبدو كيفية الإحرام
|
* * *
|
|
محرمات الإحرام ومباحاته: |
يحرم على المحرم الرفث، وهو الجماع أو ما يدعو إليه، والفسوق وهو الكلام الفاحش، والجدال وهو المخاصمة، ويحرم عقد النكاح عند الأئمة الأربعة، ولا يصح وقوعه إلاّ عند الحنفية فقد أجازوه، وقالوا إنه صحيح الوقوع، ويحرم صيد البر، واستعمال الطيب، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط والمحيط، والانتعال بما يستر القدم والعقب إلاّ إذا تعذر عليه، وتغطية الرأس. ويحرم تغطية الوجه إلاّ عند الشافعية والحنابلة، ويحرم على المرأة ستر وجهها ويديها إلاّ إذا خافت الفتنة فتستره بستار لا يمس الوجه. ولا بأس عند الحنابلة من أن يمس وجهها. واشترط المالكية عدم غرز الساتر أو ربطه، ويحرم لبس المصبوغ بطيب له رائحة طيبة، والاختضاب بالحناء. والشافعية يبيحون الاختضاب في الجسد ما عدا اليدين والرجلين. ويحرم شم الطيب أو أكله أو شربه والاكتحال بما فيه طيب. والمالكية يحرمون مطلق الكحل ولو بغير طيب إلاّ لضرورة، بشرط ألاّ يخالطه طيب وإلاّ ففيه الفدية، ويحرم إسقاط الشعر، ويحرم دهن الشعر والبدن إلاّ لضرورة. ويباح عند الشافعية الدهن بغير طيب إلاّ في الرأس والوجه، ويحرم قطع الشجر أو غصن به، أو إتلاف الحشيش داخل حدود الحرم إلاّ الأذخر والسنامكي. |
ويباح للمحرم أن يستظل بالخيمة والشجرة والمحمل إلاّ الحنابلة، فهم لا يبيحون الاستظلال بشيء يلازم المحرم كالمحمل بخلاف الخيمة والشجر فإنها لا تلازمه في الغالب. ويباح له الاستظلال بـ ((الشمسية)) بشرط ألاّ تمس رأس المحرم أو وجهه. وعند الشافعية للمحرم أن يضع على رأسه عباءة للاستظلال، بشرط ألاّ يقصد ستر رأسه. ويباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء وإزالة الأوساخ بالصابون والسدر والأشنان، أما المالكية فلا يبيحون إزالة الوسخ بالغسل، ويشترط الحنفية عدم الغسل بالخطمي لرائحته أو الصابون إلاّ في اليدين بشرط ألاّ تغسل بما فيه طيب تبقى رائحته في اليد. |
الوصول إلى جدة: |
بيّنا فيما سبق كيفية أحوال المحرم إذا نوى القران أو الإفراد ليختار الحاج ما يختاره لنفسه عند الإحرام، فإذا انتهى من ذلك ومضت به الباخرة إلى ميناء جدة استقبلته السفن الصغيرة التي تقله إلى الرصيف، واستقبلته في الرصيف هيئة حكومية تسأله عن اسم المطوف الخاص به، ويتعين عليه إذ ذاك أن يعينه، فإذا عينه استقبله الوكيل الخاص بالمطوف واعتنى بجميع لوازمه وشؤون جوازه الرسمية ثم نقله إلى داره ليعرف ناحية السفر التي يريدها، فإذا كان ينوي السفر إلى المدينة قام بترحيله إليها وإذا كان في عزمه الذهاب إلى مكة سهل أمره إليها. |
|