ب- نظام الأندية الأدبية |
صدر النظام الأساسي للأندية الثقافية في المملكة العربية السعودية بقرار من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبتوقيع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب ورقم القرار هو 46 وتاريخه 7/5/1395هـ وقد بلّغ به رئيس نادي مكة الثقافي الأستاذ/أحمد السباعي بخطاب من سعادة مدير إدارة الأندية الأستاذ/إبراهيم الشامي برقم 1/1/28/3571 في 16/8/1395هـ. |
الباب الأول
|
التأسيس والأهداف
|
مادة (1): |
تأسس في .......... نادي ثقافي أدبي أطلق عليه ............... بمدينة ..................... |
بالمنطقة .............................. وقد رخصت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب |
تحت رقم ......... وتاريخ ............................ |
مادة (2): |
يهدف النادي إلى نشر الأدب والثقافة بين أعضائه ونشر الوعي بين الجماهير وله أن يتخذ كافة الوسائل لتحقيق هذه الأهداف بما يلائم عقيدتنا ومنها: |
1- عقد الندوات والمحاضرات ودعوة مشاهير الكتّاب والشعراء والأدباء والقصّاصين. |
2- عقد حلقات للبحث والمناقشة في هذه المجالات. |
3- تنظيم المناظرات ودراسات للكتب الأدبية والثقافية. |
4- إصدار نشرة دورية أو مجلة تحوي روائع الأدب والثقافات النوعية. |
5- إنشاء مكتبة وتزويدها بالكتب المنوعة الدينية والأدبية والثقافية. |
6- إجراء البحوث والتأليف في الأدب والثقافة. |
7- استخدام السينما كوسيلة تثقيفية. |
8- استخدام الإذاعة في عقد دورات وحلقات المناقشات وتسجيل وإذاعة برامج من إنتاج الأعضاء. |
9- عمل برامج تمثيلية تربوية أخلاقية أو تاريخية أو اجتماعية أو إنسانية أو غيرها لها صلة بهذه البرامج. |
10- الانضمام إلى الروابط والجمعيات الأدبية في البلاد العربية وتبادل المعلومات والبحوث والكتب في هذه المجالات. |
11- طبع ونشر ما يستجيده النادي من إنتاج وتوزيعه مما يساعد على دفع عجلة الثقافة في بلادنا ومما يشجع الأدباء الناشئين على مواصلة إنتاجهم وجودته. |
مادة (3): |
للنادي الشخصية الاعتبارية ويباشر اختصاصه وفقاً للائحة الداخلية التي يضعها مجلس الإدارة ويكون اتصاله مباشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب. |
الترخيص: |
مادة (4): |
يتم الترخيص عن طريق الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفقاً لتقديرها وحسب ما تقضيه المصلحة العامة على أن يراعى في ذلك ما يلي: |
1- التقدم بطلب رسمي إلى الرئاسة يوضح به الرغبة في تأسيس النادي. |
2- تحديد المسؤول واسمه وتفويضه من قبل طالبي التأسيس في إتمام الإجراءات ومسؤوليته في الإشراف عليه. |
3- أسماء الأعضاء المؤسسين بشرط ألاّ يقل عددهم عن خمسة أفراد. |
4- أسماء أعضاء مجلس الإدارة بشرط أن يكون عددهم خمسة إلى سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس. |
5- تحديد مقر النادي واسمه. |
الباب الثاني
|
العضوية وشروطها
|
مادة (5): |
تكون العضوية بالنادي طبقاً للقواعد الآتية: |
1- عضو مؤسس: السعودي الذي انضم إلى النادي بعد التأسيس. |
2- عضو منتدب: وهو الذي ينتمي لأي جنسية أخرى للبلاد العربية والإسلامية والصديقة. |
3- ويشترط في العضو أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. |
مادة (6): |
يجوز لمجلس إدارة النادي أن يمنح العضوية الشرفية لمن يرى فيه الكفاية لذلك ممن أدوا خدمات عامة ممتازة للبلاد أو للنادي. |
مادة (7): |
يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية النادي على النموذج المخصص لذلك على أن يزكيه عضوان من غير أعضاء مجلس الإدارة مصحوباً برسم الالتحاق. |
مادة (8): |
تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب تسديد الاشتراك المقدم خلال مدة (15) يوماً وإلاّ يعتبر قبوله لاغياً. |
مادة (9): |
تسقط العضوية في الحالات الآتية: |
1- الوفاة أو الاستقالة. |
2- إذا تأخر عن تسديد المستحق عليه مدة شهر. |
3- يجوز إعادة العضو الذي سقطت عضويته نتيجة عدم التسديد أو سداد المتأخر وقرر مجلس الإدارة قبوله. |
مادة (10): |
لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد أي مبالغ أو تبرعات أو هبات يكون قد قدمها للنادي أثناء عضويته. |
مادة (11): |
تحدد اللائحة المالية فئات الاشتراك لكل نوع من أنواع العضوية وطريقة تحصيلها وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. |
الباب الثالث
|
مالية النادي
|
مادة (12): |
تبدأ السنة المالية للنادي من 1/7/1395هـ وتنتهي في 20/6/1396هـ. |
مادة (13): |
تتكوّن مالية النادي من: |
1- رسوم الالتحاق أو الاشتراكات. |
2- الإعانات الحكومية. |
3- التبرعات والهبات من داخل البلاد. |
4- إيرادات أخرى. |
مادة (14): |
على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في بنك واحد ويتم تحديده من قبل مجلس الإدارة وتخطر الرئاسة العامة باسم البنك ورقم الحساب وعلى النادي أن يشعر الرئاسة بأي تغيير يحدث بهذا الشأن بعد ذلك خلال أسبوع على الأكثر. |
مادة (15): |
جميع أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات تعتبر ملكاً للنادي وليس لأعضاء النادي حق فيها. |
الباب الرابع
|
مجلس الإدارة
|
مادة (16): |
يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكوّن من رئيس وأربعة أعضاء إلى ستة على أكثر يتم اختيارهم من الأعضاء العاملين على أن يحدد اسم الرئيس أولاً. |
مادة (17): |
يشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة أن يكون له إنتاج أدبي معروف وأن لا يقل عمره عن 30 عاماً كما يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون له نشاط في مجالات الأدب والثقافة. |
لا يتلقى عضو مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة لقاء عمله بهذه الصفة. |
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل في أي وظيفة بالنادي بأجر أو مكافأة. |
مادة (18): |
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق ويجوز تعيين سكرتير متفرغ للنادي بمرتب بموجب لائحة خاصة تصدر عن الرئاسة بهذا الشأن. |
مادة (19): |
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية: |
1- إدارة شؤون النادي وتصريف أموره. |
2- وضع البرامج. |
3- النظر في طلبات العضوية. |
4- بحث الشكاوي والاقتراحات التي تقدم من الأعضاء. |
5- وضع اللوائح لتنظيم النادي من النواحي الإدارية والمالية. |
6- تكون اللجان الدائمة والمؤقتة لأنشطة النادي من بين أعضاء المجلس ومن بين أعضاء النادي ويجوز الاستعانة بخبراء من غير أعضاء النادي لقاء مكافأة يتم تحديدها من قبل الرئاسة. |
مادة (20): |
مدة المجلس أربع سنوات ويجوز تجديدها لفترة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار من سمو الرئيس العام لرعاية الشباب وفي حال تكوين مجلس إدارة جديد تجتمع الجمعية العمومية وينتخب من بينهم المجلس الجديد وفقاً للنظم المتبعة. |
مادة (21): |
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهرياً وتصدق قراراته بالأغلبية المطلقة. |
اختصاصات: الرئيس.. نائب الرئيس.. السكرتير.. أمين الصندوق. |
مادة (22): |
يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية: |
1- رئاسة الجلسات. |
2- تمثيل النادي في جميع الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها. |
3- التوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات وغيرها. |
4- التوقيع على المكاتبات الخاصة بالنادي ويتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه. |
مادة (23): |
يباشر السكرتير الاختصاصات الآتية: |
1- توجيه الدعوة للاجتماعات وتحرير المحاضر وتسجيل الجلسات والتوقيع عليها مع رئيس الجلسة. |
2- تحرير جدول الأعمال. |
3- تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة. |
4- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية وشؤون الموظفين. |
5- عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة. |
6- حفظ السلفة والمستندات والسجلات والأختام وغيرها بعهدته بمقر النادي. |
7- التوقيع على جميع المكاتبات التي يكلفه بها الرئيس. |
مادة (24): |
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية: |
1- تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في البنك. |
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية. |
3- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وأذون الصرف. |
4- الإشراف على حسابات النادي والمحافظة على المستندات. |
5- صرف رواتب وفواتير المشتريات وغيرها. |
أحكام عامة: |
مادة (25): |
لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب حق تقرير الإعانة التي تمنح للنادي وفقاً لمستواه الإنتاجي. |
مادة (26): |
تتم إجراءات الترخيص خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولا يسمح بمزاولة النشاط إلاّ بعد الحصول على الترخيص. |
مادة (27): |
يحق لسمو الرئيس العام لرعاية الشباب حسب تقديره سحب الترخيص وحل النادي أو دمجه في حالة عجز النادي عن تحقيق أهدافه.. وفي هذه الحالة تؤول أموال النادي المنقولة إلى الجهة التي تحددها الرئاسة العامة لرعاية الشباب. |
مادة (28): |
يعود تفسير مواد أحكام هذا النظام إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفي حالة وقوع أية مادة غير منصوص عنها في هذا النظام فللرئاسة حق اتخاذ ما تراه مناسباً حيال ذلك. |
|